| لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 08, 2012 7:41 pm | |
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواتي العزيزات عملت على جمع اكبر قدر ممكن من الفتاوى المهمه التي تساعد على فهم امور الدين وحدود العلاقه الزوجية بين الزوجين آمله من الله العلي القدير ان ينفع بما نطرح لكم من مواضيع هامه في منظور الشرع لاتنسووونا من دعواتكم الخالصه,,
ونبدأ باسم الله
((ما حكم الشرع في تَحَدُّث الرجل بما يدور بينه وبين زوجته؟ ))
تَحَدُّث الرجل بما يدور بينه وبين أهله حرام، وكذلك تَحَدُّث المرأة بما يحصل من زوجها معها هو حرام أيضًا، وقد ورد التشديد فيه كثيرًا، ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخُدْريّ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "إن من شر الناس منزلةً عند الله يوم القيامة الرجلُ يُفْضي إلى امرأته وتُفضي إليه، ثم ينشر أحدُهما سرَّ صاحبه". وفي مسند أحمد بإسناد حسن عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ والرجال والنساء عنده قعود، فقال: "لعل رجلاً يُحَدِّث بما فعل بأهله، ولعل امرأة تُحَدِّث بما فعلت مع زوجها؟" فأَرَمَّ القوم أي سكتوا عن خوف فقالت أسماء: إي والله إنهم ليفعلون وإنهنَّ ليَفعَلنَ. قال: "فلا تفعلوا؛ فإن مثَل ذلك مثَل شيطان لقيَ شيطانة فغَشيَها والناس يَنظرون". وفي حديث آخر حسن أيضًا عن أبي سعيد الخُدْري عن النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "السِّباعُ حرام" وهو الافتخار بالجماع وما يحصل فيه من أفعال وأقوال. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تُبين قُبْحَ هذه العادة الخبيثة التي تستوجب مَقْتَ الله تعالى. =================== ((توضيح الاغتسال ، وهل من الضرورى غسل الشعر كله إلى أطرافه بعد المعاشرة الزوجية بالنسبة لمن لها شعر طويل جدًا؟))
يجب على الجنب أن تغتسل بحيث أن تعمم الماء على جميع بدنها، وأن تصل الماء إلى ثنايا جسمها وشعر الرأس كله، أما إذا لم تغسل شعرها ولم يصل الماء إلى جلدة الرأس فهنا لا يكتمل غسلها وعليها الإعادة.
(( قد يصدر عن الزوجة نتيجة لإحساسها بالتعب أو المرض أن تعرض عن......... فهل يعتبر ذلك إثما؟ وماهو موقف الإسلام من ذ ّلك؟))
إن العلاقة بين الزوجين أمر له خطره وأثره في الحياة الزوجية . وقد يؤدي عدم الاهتمام بها، أو وضعها في غير موضعها إلى تكدير هذه الحياة، وإصابتها بالاضطراب والتعاسة . وقد يفضي تراكم الأخطاء فيها إلى تدمير الحياة الزوجية والإتيان عليها من القواعد.
وربما ظن بعض الناس أن الدين أهمل هذه الناحية برغم أهميتها . وربما توهم آخرون أن الدين أسمى وأظهر من أن يتدخل في هذه الناحية بالتربية والتوجيه، أو بالتشريع والتنظيم،
والواقع أن الإسلام لم يغفل هذا الجانب الحساس من حياة الإنسان، وحياة الأسرة، وكان له في ذلك أوامره ونواهيه، سواء منها ما كان له طبيعة الوصايا الأخلاقية، أم كان له طبيعة القوانين الإلزامية.
1 - وأول ما قرره الإسلام في هذا الجانب هو الاعتراف بفطرية الدافع ............ وأصالته، وإدانة الاتجاهات المتطرفة التي تميل إلى مصادرته، أو اعتباره قذرًا وتلوثًا . ولهذا منع الذين أرادوا قطع .............. نهائيًا بالاختصاء من أصحابه، وقال لآخرين أرادوا اعتزال النساء وترك الزواج: " أنا أعلَمُكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتي فليس مني ".
2 - كما قرر بعد الزواج حق كل من الزوجين في الاستجابة لهذا الدافع، ورغب في العمل ..........إلى حد اعتباره عبادة وقربة إلى الله تعالى، حيث جاء في الحديث الصحيح: " وفي بضع أحدكم (أي فرجه) صدقة . قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: نعم . أليس إذا وضعها في حرام كان عليه وزر . كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أتحتسبون الشر ولا تحتسبون الخير ؟ " . رواه مسلم.
ولكن الإسلام راعى أن الزوج بمقتضى الفطرة والعادة هو الطالب لهذه الناحية والمرأة هي المطلوبة . وأنه أشد شوقًا إليها، وأقل صبرًا عنها، على خلاف ما يشيع بعض الناس أن شهوة المرأة أقوى من الرجل، فقد أثبت الواقع خلاف ذلك .. وهو عين ما أثبته الشرع.
( أ ) ولهذا أوجب على الزوجة أن تستجيب للزوج إذا دعاها إلى فراشه، ولا تتخلف عنه كما في الحديث: " إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور ". (رواه الترمذي وحسنه).
( ب ) وحذرها أن ترفض طلبه بغير عذر، فيبيت وهو ساخط عليها، وقد يكون مفرطًا في شهوته وشبقه، فتدفعه دفعًا إلى سلوك منحرف أو التفكير فيه، أو القلق والتوتر على الأقل، " إذا دعا الرجل امرأته، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ". (متفق عليه). وهذا كله ما لم يكن لديها عذر معتبر من مرض أو إرهاق، أو مانع شرعي، أو غير ذلك. وعلى الزوج أن يراعي ذلك، فإن الله سبحانه - وهو خالق العباد ورازقهم وهاديهم - أسقط حقوقه عليهم إلى بدل أو إلى غير بدل، عند العذر، فعلى عباده أن يقتدوا به في ذلك.
(جـ) وتتمة لذلك نهاها أن تتطوع بالصيام وهو حاضر إلا بإذنه، لأن حقه أولى بالرعاية من ثواب صيام النافلة، وفي الحديث المتفق عليه: " لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه " والمراد صوم التطوع بالاتفاق كما جاء في ذلك حديث آخر.
-------------------
((حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها))
سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :- ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها؟
الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل . ---------
( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟
الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) . --------------
( الاستتار حال الخلوة للجماع )
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. ------------
( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟ الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظبر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى :( ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .
يتبع يالغوالي
| |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 7:19 am | |
| ( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله – ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟
الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل:(( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك --------- ( الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته) سئل فضيلة الشيخ / عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - ما هي الأشياء التي يمتنع بها الزوج من الاستمتاع بزوجته بالوطء وتوابعه ؟
الجواب : هي عبادات و تحريمات . أما العبادات : فيمتنع الوطء في الصيام الفرض والاعتكاف والإحرام بحج أو عمرة منه أو منها .
وأما التحريمات فأما أن يكون التحريم بأصل الشرع كالحيض والنفاس ، وإما أن يكون هو الموقع لها وتختلف الإيقاعات فان كان قد أوقع عليها إيلاء فهو حلف تحله كفارة اليمين وإن كان قد ظاهر منها وحرمها فلا يمسها حتى يكفر الكفارة الغليظة عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن كان قد أوقع طلاقا فان كان بائنا بالثلاث لم تحل له حتى تنقضي عدتها وتتزوج زوجا آخر، ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها ويشترط مع ذلك كله أن لا يقصد بذلك التحليل وإن كان الطلاق بائنا بغير الثلاث إما على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد لم تحل له إلا بعقد جديد تجتمع فيه شروط النكاح وفي هذه الحال يجوز أن يتزوجها بعد العدة كغيره ويجوز في العدة لأن العدة إذا كانت للإنسان من وطء يلحق فيه الولد لم يكن فيه محذور أن يتزوجها صاحب العدة وإن كان قد طلقها رجعيا فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ،وإما أن تكون في العدة فإن قصد بالوطء الرجعة صارت رجعة وصار الوطء مباحا، وإن لم يقصد به الرجعة فعلى المذهب تحصل به الرجعة وعلى الصحيح لا تحصل به رجعة فعليه يكون الوطء محرما فهذه الأشياء التي يجب على الإنسان الامتناع من وطء زوجته بحسب أسبابها، ويختلف سبب الحل فيها على ما ذكرنا وقد يجب على الإنسان أن يمتنع من وطء زوجته لغير الأسباب المذكورة وذلك إذا توقف عليه أمر واجب وله صور :
منها إذا مات أمه المزوجة بأجنبي وله ورثة لا يحجبون الحمل بل يرث ولد الأم معهم كاخوة وأعمام ونحوهم . فإذا مات ولدها وجب على زوجها أن لا يطأها حتى يحصل العلم بوجود الحمل وقت الموت أو عدمه فيتركها حتى يبين حملها أو حتى يستبرئها.
ومنها: من كان له زوجتان فاكثر ففي ليلة إحداهن لا يحل له أن يطأ الأخرى لأن وطأه يوجب ترك العدل الواجب .
ومنها: من كان له زوجة وهو في دار الحرب غير آمن على نفسه وزوجته لم يجز أن يطأها، حتى أنهم قالوا في هذه الحال لا يتزوج إلا لضرورة فإذا اضطر إلى الزواج عزل منها خوفا من استيلاء الكفار على ما ينشأ من حملها المسبب عن الوطء . --------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 7:22 am | |
| ( حدود مداعبة الرجل لزوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله – ما حدود المداعبة بين الرجل وزوجته ؟
الجواب : يقول الله عز وجل ! ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) )) سورة المؤمنون - 6، فقد بين الله في هذه الآية أن الرجل لا يلام على عدم حفظ فرجه عن امرأته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض اصنعوا كل شيء إلا النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يستمتع من الآخر بما شاء إلا في حال الحيض فلا يحل للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض لقوله تعالى: (( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)) ا لبقرة 222
. ومع هذا فله في حال الحيض أن يستمتع من زوجته بما دون الفرج كما سبق في الحديث ولا يحل أن يجامعها أيضا حال النفاس ، ولا إن يطأها في دبرها لقوله تعالى: (( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ)) ( سورة البقرة 223) ومحل الحرث هو الفرج فقط . ----------
( حكم نوم الزوجة في غرفة خاصة عن الزوج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله - هل يجوز للمرأة أن تستقل. في نومها بحجرة خاصة، مع أنها لا تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي ؟
الجواب ، لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فان لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف ، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحدا يبيت معها في الحجرة لسبب من الأسباب ، فالمسلمون على شروطهم . ------------
( حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي)
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله – هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول ؟
الجواب ؟ لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية وتختلف الرغبة في الجماع كثيرا بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل ، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيرا من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهن ، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب ، فأما الترك الطويل فلا يجوز فان للمرأة حق في قضاء الوطر وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا: يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر فعلى هذا ينبغي ، التمشي على رغبة الجميع ، فان كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة، وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق . ------------
( التمتع في الزواج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله – شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته .
الجواب ، ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه . ------------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 7:25 am | |
| ( حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين )
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -، أنا شاب متزوج حديثا وأود أن تبينوا لي حكم إتيان الزوجة من الدبر؟ وأرجو أن تبينوا لي حدود المعاشرة واللهو بين الزوجين ؟ وجزاكم الله خيرا .
الجواب: لاشك أن الزوج أبيح له من زوجته محل الحرث لقوله تعالى : (( فأتوا حرثكم )) وهو محل البذر أي محل بذر الولد. والدبر ليس محلا لذلك بل هو مخرج النجاسة فالإتيان فيه محرم ومن أشنع المحرمات وأبشعها وأبعدها عن الطباع وعن الفطرة ولا يألف الإتيان منه إلا من مسخت فطرته وبعد عن الشرع وعن الشيم وعن الأخلاق الشريفة ولكن لا يعتبر من زين له سوء عمله هذا من حيث العرف . أما من حيث الشرع فوردت الأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم "لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن " وحكم العلماء بان من أصر على ذلل فرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك وان كان ذلك لا بسبب الطلاق ولكن متى فعل ذلك فيلزمه إذا لم يقبل ولم يفقد أن يفارقها ويخل سبيلها ولا تبق معه وهو على هذه الحال . إما بالنسبة للمعاشرة فالمعاشرة هي العشرة الطيبة التي قال الله (( وعاشروهن بالمعروف)) وهو أن يحسن معاملتها ويحسن خلقه معها وكذلك يعطيها حقها من العشرة ومن المؤونة وكذلك حقها من الحاجة التي هي الاستمتاع المباح فيباح له مثلا اللمس والتقبيل والوطء بقدر الحاجة فأما في الأشياء المحرمة فلا يجوز كالوطء في الحيض والدبر وهو مما حرمه الله ولم تأتى شريعة بإباحته . ----------
( كيفية تلافي الخلافات الزوجية )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله :- ما هي نصيحتكم للأزواج والزوجات حتى يتلافوا الخلافات الزوجية فيما بينهم ؟ وما هي نصيحتكم لبعض الأولياء والنساء الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على دخولهن ؟
فأجاب: إني أنصح كل واحد من الأزواج والزوجات بعدم إثارة الخلافات بينهم وأن يتغاضى كل واحد عن حقه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر" وأما الذين يمانعون من تزويج مولياتهم بقصد الحصول على ما يدخل عليهن من الوظيفة فان هذا خيانة منهم لمولياتهم وهو حرام عليهم ، وإذا حصل منهم ذلك فان ولايتهم تسقط وتكون للولي الآخر الذي يلي هذه المانع فان امتنع
الثاني انتقل إلى من دونه وهكذا، فان أبى الأولياء كلهم أن يزوجوها خوفا من القطيعة مع وليها الأول فان الأمر يرفع إلى المحكمة ويزوجها القاضي . -------------
( الزوجة تخدم زوجها )
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - أثابه الله -: قرأت في إحدى الصحف هنا فتوى لأحد العلماء يقول فيها إن خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة عليها أصلاً وإنما عقده عليها للاستمتاع فقط ، أما خدمتها له فذلك من باب حسن العشرة، وقال إنه يلزم الزوج إحضار خدم لزوجته لو كانت لا تخدمه أو تخدم نفسها لأي سبب . هل هذا صحيح وإذا كان غير صحيح فالحمد لله أن هذه الصحيفة ليست واسعة الانتشار ،وإلا لأصبح الأزواج بعضهم عزابا عندما تقرأ بعض النسوة هذه الفتوى .
فأجاب : هذه الفتوى غير صحيحة ولا عمل عليها فقد كانت النساء صحابيات يخدمن أزواجهن كما أخبرت بذلك أسماء بنت أبي بكر عن خدمتها للزبير بن العوام ، وكذا فاطمة الزهراء في خدمة علي رضي الله عنهما وغيرهما ولم يزل عرف المسلمين على أن الزوجة تخدم زوجها الخدمة المعتادة لهما في إصلاح الطعام وتغسيل الثياب والأواني وتنظيف الدور وكذا
في سقي الدواب وحلبها وفي الحرث ونحوه كل بما يناسبه وهذا عرف جرى عليه العمل من العهد النبوي إلى عهدنا هذا من غير نكير، ولكن لا ينبغي تكليفها بما فيه مشقة وصعوبة وإنما ذلك حسب القدرة والعادة والله الموفق
يتبع يالغوالي | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 7:29 am | |
|
( الصبر على معاملة الزوج )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: أنا امرأة متزوجة ولي تسعة من الأطفال ولي زوج يعاملني معاملة قاسية، على الرغم من أنه قد مضى على زواجنا عشرون عاما، ولم تتنير معاملته لي وخصوصا في المدة الأخيرة، فاصبح يعيشني في قلق دائم ، وخوف مستمر، لدرجة أني أصبحت أخاف عندما آكل أو أفعل أي شيء ، ثم إنه دائم التهديد لي بالزواج في أي غلطة دون قصد مني ، وقد فكرت في أن أترك الأطفال التسعة، وأخرج من البيت ، أو أن أصبر وأتحمل من أجل أطفالي . فما حكم الإسلام في هذا النوع من الرجال الذي لا يخاف الله ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب: ينبغي لك أيتها المرأة أن تصبري على معاملة زوجك ، وتحتسبي الأجر من الله تبارك وتعالى، لاسيما أن معك أولادا، فإنه ينبغي الصبر ويتأكد. اللهم إلا أن ترى من زوجك ما يخل بدينه ، من كفر أو شرب خمر، أو ما إلى ذلك فحينئذ لابد من المرافعة إلى الحاكم ، ليفصل بينكما فيما يراه حقا، وأما إذا كان لا يصلي فلا يجوز لك البقاء معه طرفة عين ، ويجب عليك أن تتخلي عنه بقدر الإمكان . ونصيحتي لمثل هؤلاء الأزواج : أنه يجب عليهم أن يتقوا الله في النساء، وعدم إهانتهن والاعتداء على حقهن ، لقوله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )(سورة البقرة 228) فكما أنك تريد منها حقك كاملا، فعليك أن تعطيها حقها كاملا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجور في حقهن ( فقال صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه )) فلا يجوز للرجال الذين جعل الله النساء عوان عندهم أن يضيعوا حقوقهن . والله الموفق . ..........................
(زوجها لا يشبع رغبتها الجنسية فتلجأ للاستمناء)
سؤال: عند الجماع لا يحدث إشباع للشهوة بيني وبين زوجي وفي بعض الأحيان بعد انتهاء الجماع أستمني بيدي دون علم الزوج وهذا يحصل في بعض الأحيان فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب:
الحمد لله أولا : يحرم الاستمناء باليد وغيرها ، على الرجل والمرأة ، لأدلة تجدينها في جواب السؤال رقم (329) . وللزوجين أن يستمتع كل منهما بالآخر ، كيفما شاءا إذا اتقيا الحيضة والدبر ، فلا حرج أن تستمني بيده ، أو العكس . ثانيا : ما ذكرت من عدم حدوث الإشباع لك ، علاجه هو المصارحة والتفاهم مع الزوج ، والتهيؤ النفسي من الطرفين ، وشعورهما بالمسئولية والرغبة في تحقيق السعادة والسكن والمودة . وكثير من الأزواج يغفلون عن حق المرأة في الاستمتاع وقضاء الوطر ، وهذا ينشأ غالبا عن الجهل بحال المرأة واختلافها عن الرجل في هذه العملية ، والمصارحة ، ومحاولة العلاج ، وقراءة الكتب المختصة في هذا الجانب ، لها دور كبير في التصحيح إن شاء الله ، كما أن المرأة إذا اعتادت الاستمناء قد يصدها ذلك عن زوجها ، ولا تشعر بالرغبة في الجماع ، أو لا يكون كافيا في إشباعها ، وهذا أحد مضار الاستمناء التي يذكرها أهل الاختصاص . وراجعي السؤال رقم (23390) . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
.........................
| |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 7:57 am | |
| .............................
(الكلام الجنسي بين الزوجين على الهاتف)
سؤال: السؤال : هل يجوز للزوجين أن يتحدثا عن الجنس بالهاتف ويستثيرا بعضهما حتى ينزل أحدهما أو كلاهما (بدون استعمال اليد لأنه محرم) ؟ يحصل هذا لأن زوجي يسافر دائما ولا نرى بعضنا إلا كل 4 أشهر .
الجواب: الجواب: الحمد لله عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب بقوله : لا بأس ، نعم يجوز هذا . سؤال : ولو كان باستعمال اليد . الجواب : استعمال اليد فيه نظر ، ولا يجوز إلا إذا خاف على نفسه الزنا . سؤال : وبدون استعمال اليد لا مانع . الجواب : نعم بدون استعمال اليد لا مانع ، يتصور أنه معها لا بأس في ذلك . أهـ وينبغي عليهما الانتباه إلى أنه لا أحد يسمع كلامهما أو يتجسس عليهما ، والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين -----------
(تقبيل يد الزوجة أمام الناس في الشارع)
سؤال: السؤال : هل يجوز لي أن أمسك يد زوجتي عندما أكون في الشارع ؟ ماذا عن تقبيل يدها كعلامة عن حبي لها (حتى لو كانت تلبس نقاباً وقفازاً ) ؟ أظن أنه في بلاد العرب لا يفعل هذا أحد ، وأريد أن أعرف هل هذا عرف وتقليد أم هناك دليل صحيح على هذا ؟
الجواب: الجواب: الحمد لله هذا من خوارم المروءة ، ومن التبذّل والإسفاف إظهار هذا أمام الناس لأنّ ما تفعله هو نوع من مباشرة الزوجة على الملأ فابتعد عن ذلك ، ويُمكن أن تُظهر لها المحبّة بغير هذه الطّريقة وإذا خلوتما فافعل ما شئت بالمعروف ، وفّقنا الله وإياك لكل خير .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ------------
(هل تمتنع عن زوجها الذي لا يصلي)
سؤال: السؤال : هل يمكن للزوج أو الزوجة أن يمتنع بنفسه عن الآخر إذا لم يصلي ؟ بمعنى آخر هل يجوز أن لا ترضى بالجماع إذا كان الطرف الآخر لا يصلي ؟.
الجواب: الجواب : بل يجب أن تمتنع المرأة عن تلك المعاشرة وكذا العكس قال تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) فلا يحل للمسلمة أن تبقى في عصمة زوج لا يصلي بالكلية أو في الأعم الأغلب بل يتعين عليها مفارقته وعدم البقاء معه نظراً لكفره وخروجه من الملة ، نسأل الله السلامة والعافية.
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ------------- -------------
(ماذا يُقال عند الجماع)
سؤال: السؤال : سؤالي من الأسئلة التي اختلفت الإجابات عليها. هل يجب على المسلم أن يقول عبارة ما أثناء الجماع ؟ وهل يجب على المسلم (الزوج والزوجة) أن يصليا قبل ممارسة الجماع للمرة الأولى ؟ .
الجواب:
الجواب : الحمد لله
من الآداب الشرعية أن يقول المسلم عند إتيانه زوجته " بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا " . رواه البخاري فتح رقم 138 ومن فوائد ذلك أنّ إذا قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشّيطان .
وأمّا ما يقوله الزّوج إذا دخل بزوجته بعد الزّفاف فقد تقدّمت الإجابة على ذلك فراجع سؤال رقم ( 854 ) .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
---------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 8:33 am | |
|
(ما حكم مص لبن الزوجة ؟)
سؤال: السؤال : وأنا أجامع زوجتي المرضع ، شربت لبنها ، هل لبنها حلال لي ؟
الجواب: الجواب: الحمد لله قبل الإجابة على السؤال لا بد من تقرير أمور مهمة في أحكام الرضاع : 1. أن الرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . أما من كتاب الله فقد قال تعالى : ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) . وأما من السنة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . متفق عليه (البخاري ، مسلم 1444) . أما الإجماع فقد أجمع العلماء على أثر الرضاع في تحريم التناكح والمحرمية وجواز النظر والخلوة . 2. أن الرضاع المؤثر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع له شروط وهي : - أن يكون الرضاع في الحولين ( عامين ) لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) {البقرة : 233} . - أن يكون عدد الرضعات خمس رضعات معلومات بحيث تكون وجبة للطفل ، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشربات أما قطع الطفل الثدي لعارض كالتنفس أو نقله من ثدي لآخر فهذه لا تعتبر رضعة وهو مذهب الشافعي واختيار ابن القيم ، وتعريف الرضعة أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه ، ودليل الخمس رضعات ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان فيما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن . رواه مسلم (1452) أي أن نسخ تلاوة ذلك تأخر جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته ، فلما بلغهم نسخ تلاوته تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه ، وهو من نسخ التلاوة دون الحكم وهو أحد أنواع النسخ . فإذا تقرر هذا فإن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئا وهذا هو رأي جمهور أهل العلم ومن أدلتهم الآية السابقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " . رواه الترمذي (رقم 1152) وقال : هذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا .ا.هـ. وثمَّ جملة آثار عن الصحابة منها ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فقال ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ، فقال أبوموسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبدالرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) . وروى مالك في الموطأ (2/603) من حديث ابن عمر قال : لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير . وإسناده صحيح . وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ؟ فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني لي وليدة وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . وإسناده صحيح . وبهذا يتبين أن مص لبن الزوجة لا يؤثر في المحرمية قال ابن قدامة في المغني (9/201) : فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين وهذا قول اكثر أهل العلم روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك . وبناء على ما تقدّم فإنّ مصّ لبن الزّوجة لا يؤثّر وإن كان الأولى ترك ذلك . وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه المسألة فأجاب : رضاع الكبير لا يؤثّر لأنّ الرضاع المؤثّر هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وعلى هذا فلو قُدِّر أنّ أحدا رضع من زوجته أو شرب من لبنها فإنه لا يكون ابنا لها . فتاوى إسلامية 3/338 والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 8:54 am | |
| (اغتسال الزوجين معا ونظر كل منهما إلى عورة الآخر)
سؤال: السؤال : هل يجوز للزوج والزوجة أن يستحما معا وينظر كل منهما إلى عورة الآخر ؟ قال لي أحدهم انه وقت الجماع يجب أن تكون الغرفة مظلمة تماما ولا يستطيع أحد الزوجين أن يخلع جميع ملابسه وقت الجماع فهل هذا صحيح ؟ اسأل الله أن يهدينا إلى الطريق المستقيم
الجواب:
الجواب: الحمد لله يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون }. ( فتاوى المرأة) لابن عثيمين (121). وقد روى البخاري في الصحيح " برقم (250).عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد . قال الحافظ في "الفتح" (1/364) : واستدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال : سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه ، وهو نص في المسألة والله أعلم . انتهى قلت : وأما ما ينسبه البعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك ما يروى عن ابن عباس وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى ، ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس . قال ابن الجوزي : موضوع . انظر "الموضوعات "لابن الجوزي (2/271-272) . والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ------------
| |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:22 am | |
| (هل العلم بجنس المولود من الغيب )
سؤال: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته , وقوله تعالى : ( وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ) لقمان/34. وما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته , فأنزل الله الآية وما جاء عن قتادة رحمه الله ؟ وما المخصص لعموم قوله تعالى : (ما في الأرحام) ؟.
الجواب:
الحمد لله قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبداً , وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة , فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له , وإما أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته , لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي , ولا يمكن تعارض القطعيين أبداً .
فإذا تبين ذلك فقد قيل : إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام , والعلم بكونه أنثى أو ذكراً فإن كان ما قيل باطلاً فلا كلام , وإن كان صدقاً فإنه لا يعارض الآية , حيث إن الآية تدل على أمر غيبي وهو متعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة, والأمور الغيبية في حال الجنين هي : مقدار مدته في بطن أمه, وحياته, وعمله, ورزقه, وشقاوته أو سعادته, وكونه ذكراً أم أنثى, قبل أن يُخلًّق, أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته, أو أنوثته من علم الغيب , لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة, التي لو أزيلت لتبين أمره, ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكراً أم أنثى. وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة, وكذلك لم تأت السنة يذلك.
وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم, عما تلد امرأته, فأنزل الله الآية. فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهداً رحمه الله من التابعين.
وأما تفسير قتادة رحمه الله فيمكن أن يحمل على أن اختصاص الله تعالى بعلمه ذلك إذا كان لم يُخلًّق , أما بعد أن يخلق فقد يعلمه غيره. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمان : وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه, ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى أو شقياً أو سعيداً علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. ا. هـ
وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى (ما في الأرحام). فنقول : إن كانت الآية تتناول الذكورة والأنوثة بعد التخليق فالمخصص الحس والواقع, وقد ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص أو الإجماع أو القياس أو الحس أو العقل وكلامهم في ذلك معروف.
وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله, فليس فيها ما يتعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثة .
والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم, وما طعن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى أو تقصيرهم في ذلك لسوء نيتهم , ولكن عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة.
والناس في هذا المسألة طرفان ووسط :
فطرف تمسك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصريح وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن, فجلب ذلك الطعن إلى نفسه في قصوره, أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالفاً للواقع المتيقن.
وطرف أعرض عمَّا دل عليه القرآن الكريم وأخذ بالأمور المادية المحضة , فكان بذلك من الملحدين .
وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع, وعلموا أن كلا منهما حق, ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمراً معلوماً بالعيان, فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول, وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم, وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
وقفنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك , وجعلنا هداةً مهتدين , وقادة مصلحين , وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت , وإليه أنيب .
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ج/1 ص 68-70 . ------------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:24 am | |
| (زوجها شارب للخمر فهل تأثم بمعاشرته )
سؤال: كيف تتصرف المسلمة إذا كان زوجها يشرب الكحول ؟ لقد حاولت أن تجعله يتوقف عن ذلك , لكنه يرفض . والأمر الوحيد الذي نجح الزوج في تحقيقه حتى الآن هو أنه قلل عدد المرات التي يشرب فيها . هذه المرأة حريصة على التمسك بالدين، وهي تخشى أن يعاقبها الله لقاء تصرفات زوجها. وفي نفس الوقت , فإنها تحب زوجها ، وتريد أن تحافظ على علاقتها به كزوجة . فماذا تفعل والحال ما ذكر ؟.
الجواب:
الحمد لله أولا : نوجه النصيحة إلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل من شُرْبِ الخمر ، فإنّ شرب الخمر مُحَرّم بكتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمَيْسِر والأنْصَابُ والأَزْلاَمُ رِجْسٌ من عَمَلِ الشيطان فاجْتَنِبُوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يُوقِع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر والميسر ويَصُدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ) المائدة 90-92
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كلُّ مسكِرٍ خمر وكل خمر حرام " رواه مسلم (الأشربة/3735) .
وأجمع المسلمون إجماعاً قطعيا لا خلاف فيه بينهم ، حتى عدَّ بعض العلماء تحريم الخمر من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ، فالنصيحة له أن يَدَعَ شُرب الخمر ، وأن يَسْتَغْنِي بما أحل الله له من المشروبات الطيِّبة ، عما حرم الله عليك ، والخمر هي أم الخبائث ومفتاح كلِّ شر ، وتوعد الله من شرِبَها و لمْ يَتُبْ منها بالوعيد الشديد ، عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ . " رواه مسلم (الأشربة/3732) .
ويسهل تركه بصدق النِّية والعزيمة والاستعانة بالله تعالى .
أما أنتِ أيتها الزوجة فليس عليك ذنبٌ إذا شرب زوجك الخمر فإن الإنسان لا يحاسب على أفعال غيره قال تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فاطر 18 ، بل أنت مأجورة على نُصْحِكِ لزوجك ، ومعاشرتك لهذا ليست بمحرمة ولا ممنوعة ، لأن شرب الخمر لا يقتضي أن يكون كافراً ، فاستمري في دعوته ونصيحته والدعاء له لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ، وإن كان في هجرك إياه في المضجع مصلحة ليَرْتَدِع ويَِتْرُكَ شُرْبَ الخمر فإن ذلك جائز ، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا تفعليه ، نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع . وللمزيد يراجع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 2/890.
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ------------ | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:31 am | |
| (ما حكم جماع الرجل زوجته الحامل )
سؤال: السلام عليكم ، هل يجوز أن أجامع زوجتي وهي في مرحلة متقدمة من الحمل ؟ إنها الآن في الشهر السابع من حملها . وجزاك الله خيرا .
الجواب:
الحمد لله :
يجوز للإنسان أن يُجامع زوجته الحامل متى شاء إلا إذا كان ذلك يضرّها ، فإنه يحرم عليه أن يفعل ما يضر بها ، وإن كان لا يضرها ولكن يشق عليها فإن الأولى عدم مجامعتها ، لأن اجتناب ما يشق عليها من حسن العشرة ، وقد قال تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء /19 ولكن المحرّم أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض ، أو يجامعها في دبرها ، أو يجامعها وهي نفساء ، فإن ذلك محرم ولا يجوز ، وعلى المرء أن يتجنّب ذلك إلى ما أباحه الله . وإذا كانت حائضاً فله أن يستمتع بها فيما دون الفرج والدبر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه مسلم (الحيض /455)
فتوى الشيخ ابن عثيمين . فتاوى العلماء في عشرة النساء ص/ 55 .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ------------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:34 am | |
| (هل يجوز أن يمشي في الغرفة المغلقة بعد الجماع عارياً )
سؤال: لقد قرأت كلامك عن بعض الأمور الممنوعة (غير المباحة) وذكرت منها المشي عرياناً . ماذا عن المشي عارياً في غرفة النوم الخاصة والمنفصلة عن المنزل وذات الأبواب المغلقة بعد جماع الزوجة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الحال كما ذُكر في السؤال فإن ذلك جائز ، لأنه يجوز لكل منهما النظر إلى الآخر بنيَّة الاستمتاع . ويراجع جواب سؤال رقم ( 3801 )
والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ العورة إلا من الزوجة أو ملك اليمين فعن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ قال حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟
قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ :( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) رواه الترمذي (الأدب/2693) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (2222) ، ويدل الحديث على أنه ينبغي على الإنسان الاستتار إذا كان خالياً ، والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد ==================== | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:36 am | |
| (خلاف حول زيارة الزوجة لأهلها )
سؤال: امرأة أكرمها الله بزوج فيه خير كثير ، وهو ممن يتسم بالغيرة ، ولكنها قد تطغى، فبعد زواج أختها أصبح لا يسمح لها أن تذهب إلى بيت والدها ؛لأن أختها وزوجها يسكنان في نفس المنزل ، مع أنها ستجلس إن ذهبت إلى بيت أبيها في مكان منعزل لا يمكن أن يأتي فيه زوج أختها مع وجودها ، بحجة أنه قد يراها ، وإذا سمح لها بالذهاب فلوقت قصير جداً ولا يجعلها تخلع العباءة ظناً منه أن زوج أختها قد يراها ، مع امتناع ذلك حقيقة ؛ لأن أهل البيت محافظين إن شاء الله ، فالسؤال : هل فعل هذا الزوج صحيح شرعاً وغيرته في مكانها ، أم أن هذا ضرب من الوسوسة ، وهل هناك حد شرعي لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والدها ـ أعني كحد أقصى ـ أم لا ؟ وهل يمكن أن يُطلب من الزوج أن يجعل زوجته تزور أهلها مثلاً مرة في الأسبوع أو مرتين ؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله
1- لو أمكن أن تكون الزيارة في الوقت الذي لا يكون فيه زوج الأخت في البيت لأمكن أن يسهم ذلك في حلّ المشكلة .
2- كما أن بالإمكان جعل الزيارة عكسية ، فأهلها هم الذين يأتون إليها .
3- قد يكون هناك شيء أحدث الريبة في نفس الزوج ، كما انه قد يكون ضرباً من الوسوسة .
4- مدة الزيارة تخضع عادة للعرف والتفاهم بين الزوجين ، وتنصح الزوجة دائما بتقوى الله في زوجها والحرص على طاعته وعلى الحفاظ على جوّ الأسرة من التفكك بسبب الشحناء الناتجة عن تمسك كل من الطرفين بوجهة نظره في مدة الزيارة ونحوها .
الشيخ سعد الحميد . ----------------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:38 am | |
| (تناول حبوب لزيادة الإخصاب )
سؤال: هل يكره أم يحرم أن تأخذ المرأة حبوباً منشطة للإخصاب من أجل زيادة احتمال أن تحمل؟.
الجواب: الحمد لله
إن كانت الحبوب مصنوعة من مادة مباحة طاهرة فلا بأس بأخذها ولكن تخبر الزوج بذلك.
فتوى الشيخ عبد الله الغديان .
(يريد أن يقدم هدية لزوجته في موعد زواجه من كل سنة )
سؤال: هل يجوز لي أن أقدم لزوجتي هدية وذلك في نفس موعد زواجي من كل سنة ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا أراد الزوج أن يقدّم هدية لزوجته ، فإنه يقدمها في أي وقت أو عند وجود مناسبة أو سبب يقتضي ذلك، ولا ينبغي أن يتحرى موعد زواجه من كل سنة ويقدم فيه هدية ، فإن ذلك من اتخاذ هذا اليوم عيداً ، وليس هناك أعياد سنوية للمسلم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى ، وقد مرت هذه المناسبة (موعد الزواج) على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرون إعطاء الهدايا لزوجاتهم في هذا اليوم ، والخير كل الخير في اتباعهم .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هل يجوز للزوج أن يهدي زوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة تجديداً للمودة والمحبة يبنهما ، علماً أن الذكرى ستقتصر فقط على الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالاً بهذه المناسبة ؟
فقال :
" الذي أرى سدّ هذا الباب لأنها ستكون هذا العام هدية وفي العام الثاني قد يكون احتفالاً ، ثم إن مجرّد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر عيداً لأن العيد كل ما يتكرر ويعود، والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام بل ينبغي أن تكون متجددة كل وقت كلّما رأت المرأة من زوجها ما يسرها ، وكلما رأى الرجل من زوجته ما يسره فإنها سوف تتجدد المودة والمحبة . أ.هـ
فتاوى العلماء في عشرة النساء ص 162 .
الإسلام سؤال وجواب --------------- | |
|
| |
بنت السعودية مشرفة ليالي الغربة الطبية
مزاجي : الجنس : عدد المساهمات : 418 تاريخ التسجيل : 31/03/2011 العمر : 33 الموقع : الرياض
| موضوع: رد: لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين السبت ديسمبر 15, 2012 9:44 am | |
| (طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة )
سؤال: كم هي أهمية الزوج بالنسبة لزوجته ؟ هل هو أهم من أخواتها ؟ لمن تجب طاعة الزوجة ؟ هل الزوج أهم من والدي الزوجة وأخواتها ؟.
الجواب:
الحمد لله
قد دل القرآن والسنة على أن للزوج حقا مؤكدا على زوجته ، فهي مأمورة بطاعته ، وحسن معاشرته ، وتقديم طاعته على طاعة أبويها وإخوانها ، بل هو جنتها ونارها ، ومن ذلك: قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم ) النساء/34
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " رواه البخاري (4899)
قال الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث : ( فإذا وجب على المرأة أن تطيع زوجها في قضاء شهوته منها ، فبالأولى أن يجب عليها طاعته فيما هو أهم من ذلك مما فيه تربية أولادهما ، وصلاح أسرتهما ، ونحو ذلك من الحقوق والواجبات ) انتهى من آداب الزفاف ص 282
وروى ابن حبان عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حصنت فرجها و أطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 660
وروى ابن ماجة (1853) عن عبد الله بن أبي أوفى قال : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه " والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
ومعنى القتب : رحل صغير يوضع على البعير .
وروى أحمد (19025) والحاكم عن الحصين بن محصن : أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت ؟ قالت نعم قال : كيف أنت له ؟ قالت ما آلوه ( أي لا أقصّر في حقه ) إلا ما عجزت عنه . قال : " فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك " أي هو سبب دخولك الجنّة إن قمت بحقّه ، وسبب دخولك النار عن قصّرت في ذلك .
والحديث جود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1933
إذا تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الأبوين ، قدمت طاعة الزوج ، قال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها . شرح منتهى الإرادات 3/47
وفي الإنصاف (8/362) : ( لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ).
وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو ما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : أمه .
غير أنه حديث ضعيف ضعفه الألباني في " ضعيف الترغيب والترهيب" (1212) وأنكر على المنذري تحسينه .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب ------------ | |
|
| |
| لكل متزوجة فتاوي تخص العشرة بين الزوجين | |
|